رواية 15 — كتاب الحج
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن ابي عمير عن الحسين بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أو سنة؟ فقال : فريضة ، قلت : أو ليس انما قال الله عز وجل : ( فلا جناح عليه ان يطوف بهما ) قال : ذلك في عمرة القضاء ان رسول الله صلىاللهعليهوآله شرط عليهم ان يرفعوا الاصنام عن الصفا والمروة فتشاغل رجل حتى انقضت الايام فاعيدت الاصنام فجاؤوا إليه فقالوا : يارسول الله ان فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد اعيدت الاصنام فانزل الله عز وجل ( فلا جناح عليه ان يطوف بهما ) أي وعليهما الاصنام. ومن ترك السعي متعمدا بطل حجه وعليه الحج من قابل ، فان تركه ناسيا فعليه. ان يعيد السعي لاغير وليس عليه شئ روى ذلك :
#فرضية_السعي_وبطلان_الحج_بتركه_عمدا_دون_نسيانا#الخروج_الى_الصفا