رواية 51 — كتاب الحج
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال : ان كان جاهلا فليس عليه شئ ، وان تعمد ذلك في أول أشهر الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ ، وان تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه. ومتى نسي التقصير حتى أهل بالحج وجب عليه دم ، روى ذلك :
#كيفية_التقصير_للمتمتع_وحكم_الحلق_او_نسيان_التقصير#الخروج_الى_الصفا