رواية 59 — كتاب الحج

وعنه عن صفوان عن عيص قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل قال : عليه دم شاة. ومن جامع إمرأته قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا ، وان كان متوسطا فبقرة وان كان فقيرا فدم شاة ، فان قبلها فعليه دم شاة ، وان كان مواقعته على سبيل الجهل والنسيان فليس عليه شئ ، روى ذلك :
#وجوب_الحلق_لا_التقصير_لمن_عقص_او_لبد_شعره#الخروج_الى_الصفا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ