رواية 69 — كتاب الحج

فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه‌السلام قال : إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت فصلى ركعتين خلف مقام ابراهيم عليه‌السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ماخلا النساء ، لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة. فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر ان الطواف والسعي الذين ليس له الوطئ بعدهما إلا بعد طواف النساء أهما للعمرة أو للحج ، وإذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه على من طاف وسعى للحج فانه لا يجوز له ان يطأ النساء ، ويكون هذا التأويل اولى ، لأنه قوله عليه‌السلام في الخبر على جه التعليل لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة يدل على ذلك ، لأن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج لا يجب فيها طواف النساء وانما يجب طواف النساء في العمرة المبتولة أو الحج ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#كفارة_مواقعة_الزوجة_قبل_التقصير_حسب_اليسر_والعلم#الخروج_الى_الصفا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ