رواية 10 — كتاب الحج

وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام قال : سألته عن رجل احرم بوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد احرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت احرامه؟ فقال : لا ولكن يمضي على احرامه. والمتمتع بالعمرة إلى الحج تكون عمرته تامة ما ادرك الموقفين وسواء كان ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة إلى بعد زوال الشمس فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة لأنه لا يمكنه ان يلحق الناس بعرفات والحال على ما وصفناه ، إلا ان مرات الناس تتفاضل في الفضل والثواب ، فمن ادرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه اكثر ومتعته اكمل ممن لحق بالليل ، ومن ادرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك وفوق من يلحق يوم عرفة إلى بعد الزوال ، والاخبار التي وردت في ان من لم يدرك يوم التروية فقد فاتته المتعة ، المراد بها فوت الكمال الذي يرجوه بلحوقه يوم التروية ، وما تضمنت من قولهم عليهم‌السلام : وليجعلها حجة مفردة ، فالانسان بالخيار في ذلك بين ان يمضي المتعة وبين ان يجعلها حجة مفردة إذا لم يخف فوت الموقفين ، وكانت حجته غير حجة الاسلام التي لا يجوز فيها الافراد مع الامكان حسب ما قدمناه وانما يتوجه وجوبها والحتم على ان تجعل حجة مفردة لمن غلب على ظنه انه ان اشتغل بالطواف والسعي والاحلال ثم الاحرام بالحج يفوته الموقفان ، ومهما حملنا هذه الاخبار على ما ذكرناه فلم نكن قد دفعنا شيئا منها ، اما الذي يدل على ما ذكرناه أولا ما رواه :
#تصحيح_خطأ_النية_بين_الحج_والعمرة_وجواز_الطواف_قبل_احرام_الحج#الاحرام_للحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ