رواية 56 — كتاب الطهارة
محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد ابن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال : لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو بصب الماء.
#عدد_الصلوات_التي_يجزئها_تيمم_واحد#احكام_التيمم