رواية 21 — كتاب الحج

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن احدهما عليهما قال أي امرأة أو رجل خائف افاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه ، وتقصر المرأة ويحلق الرجل ، ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم ليرجع إلى منى ، فان اتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس ان يذبح هو وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى وان شاء قصر ان كان قد حج قبل ذلك.
#تحريم_الافاضة_قبل_الفجر_الا_للخائف_والنساء_والصبيان#نزول_المزدلفة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ