رواية 37 — كتاب الحج

أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابي جعفر عن ابن ابي غسان عن حميد بن مسعود قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رمي الجمار على غير طهور قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك ، والطهر أحب إلي فلا تدعه وانت قادر عليه. قال الشيخ رحمه‌الله : (ثم يأتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فليقم من قبل وجهها) إلى اخر الباب روى :
#استحباب_الطهارة_لرمي_الجمار_دون_وجوبها#نزول_المزدلفة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ