رواية 1 — كتاب الحج

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الاعرج قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من تمتع في اشهر الحج ثم اقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، ومن تمتع في غير اشهر الحج ثم جاور مكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، انما هي حجة مفردة وانما الاضحى على أهل الامصار.
#وجوب_الهدي_على_المتمتع_دون_غيره_واحكام_هدي_المملوك#الذبح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ