رواية 29 — كتاب الحج
وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أدنى ما يجزي من اسنان الغنم في الهدي؟ فقال : الجذع من الضأن ، قلت ، فالمعز؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز قلت : ولم؟ قال : لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح. ولايجوز ان يضحي إلا بما قد عرف به وهو الذي احضر عشية عرفة بعرفة ، روى ذلك :
#مواصفات_الهدي_من_النوع_والسن_والجنس#الذبح