رواية 44 — كتاب الحج

الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النفر أتجزيهم البقرة؟ قال : اما في الهدي فلا ، واما في الاضاحي فنعم. والوجه الاخر : ان يكون ذلك أنما يسوغ في حال الضرورة وقد مضى في تضاعيف هذه الاخبار ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :
#اشتراك_عدة_اشخاص_في_بقرة_او_بدنة_للاضحية_دون_الهدي_الواجب#الذبح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ