رواية 64 — كتاب الحج

وعنه عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت فقال : ان كانت مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا ، وله ان يأكل منها فان لم مضمونا فليس عليه شئ. قوله عليه‌السلام : وله أن يأكل منها. محمول على انه إذا كان تطوعا دون أن يكون واجبا لان ما يكون واجبا لا يجوز الاكل منه يدل على ذلك ما رواه :
#حكم_تلف_او_ضياع_الهدي_ووجوب_بدله_ان_كان_واجبا#الذبح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ