رواية 60 — كتاب الطهارة
وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من مس كلبا فليتوضأ. يريد به غسل اليدين حسب ما بيناه فيما تقدم ، يدل على ذلك :
#مس_الكلب_يوجب_غسل_اليد_لا_الوضوء#نواقض_الوضوء