وأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال : سألته كيف التيمم؟ فوضع يده على الارض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين. فانما أراد به الحكم لا الفعل لانه إذا مسح ظاهر الكف فكأنه غسل ذراعيه في الوضوء فيحصل له بمسح الكفين في التيمم حكم غسل الذراعين في الوضوء ، والذي يدل على انه لم يرد مسح الذراعين في الفعل.