رواية 4 — كتاب الحج

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت الليل ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال : لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ. ومن رحل من منى قبل الحلق فانه يرجع إليها ويحلق بها أو يقصر ، ولا يسعه غير ذلك مع الاختيار ، فان لم يتمكن من الرجوع إلى منى لضرورة فليحلق اين كان وليرد شعره إلى منى فيدفنه هناك ، يدل على ذلك ما رواه :
#ترتيب_الحلق_بعد_الذبح_وحكم_تقديم_الزيارة_عليه#الحلق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ