رواية 33 — كتاب الحج
الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال : كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليهالسلام هل يجوز للمحرم المتمتع ان يمس الطيب قبل ان يطوف طواف النساء؟ فقال : لا. فالوجه ما ذكرناه فيما سلف من انه ورد على طريق الاستحباب وترك التشاغل بغير المناسك وان لا يستعمل ما يحل للمحلين إلا بعد الفراغ من المناسك كلها.
#تدرج_احكام_التحلل_بعد_الحلق_حتى_طواف_النساء#الحلق