رواية 20 — كتاب الحج

وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي عن محمد ابن عبد الحميد عن ابي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ فقال : ليس عليه طواف النساء. فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على انه إذا دخل الانسان معتمرا عمرة مفردة في اشهر الحج ثم اراد ان يجعلها متعة للحج جاز له ذلك ولم يلزمه طواف النساء ، لأن طواف النساء انما يلزم المعتمر العمرة التي لا يتمتع بها إلى الحج ، فإذا تمتع بها إلى الحج فقد سقط عنه فرضه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#اقتصار_طواف_النساء_على_الحج_والعمرة_المفردة_دون_عمرة_التمتع#زيارة_البيت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ