رواية 30 — كتاب الحج
وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الزيارة من منى قال : ان زار بالنهار أو عشاءا فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى ، وان زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه ان ينفجر الصبح وهو بمكة. والذي يدل على انه يلزمه دم إذا بات بمكة كل ليلة ما رواه :
#وجوب_المبيت_ليالي_التشريق_بمنى_وكفارة_مخالفته#زيارة_البيت