رواية 6 — كتاب الحج

الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال : حدثني أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينفر في النفر الاول قال : له ان ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس ، فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا اصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء. ومن اتى النساء في احرامه أو اصاب صيدا فلا ينفر في الاول ، روى ذلك :
#توقيت_النفر_الاول_والاخير_من_منى#النفر_من_منى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ