رواية 0 — كتاب الطهارة
قال الشيخ أيده الله تعالى : (الطهارة المزيلة لحكم الاحداث على ضربين أحدهما غسل والآخر وضوء ، فالغسل من الجنابة وهي تكون بشيئين ، أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال والآخر بالجماع في الفرج سواء كان معه إنزال أو لم يكن ، والغسل من الحيض للنساء إذا انقطع الدم منه عنهن ، وفي الاستحاضة إذا غلب الدم عليهن ، وسأبين أحكام ذلك في موضعه إن شاء الله ، ومن النفاس عند آخره بانقطاع الدم منه ، والغسل للاموات من الناس واجب ، والغسل من مسهم على ما قد مناه أيضا واجب). وسيجيئ شرح هذا فيما بعد في الموضع الذي هو أليق به إن شاء الله تعالى ثم قال أيده الله تعالى : (وما سوى هذا من الاحداث المقدم ذكرها فالوضوء منه واجب دون الغسل). فقد مضى بيان ذلك مستقصى.
#انواع_الطهارة_وضوء_وغسل#موجبات_الغسل_الجنابة_والحيض_والنفاس_والموت