رواية 7 — كتاب الحج

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ينبغي للحاج إذا قضى نسكه واراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا ويتصدق به فيكون كفارة لما دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.
#استحباب_التصدق_بتمر_عند_مغادرة_مكة_كفارة_لما_فرط#الوداع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ