رواية 50 — كتاب الحج

والذي رواه سعد عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال ومحمد بن ابي عمير وامية بن علي القيسي عن علي بن عطية عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام في المحرم قال : له أن يغطي رأسه ووجهه إذا اراد أن ينام فمحمول على من يخاف الضرر في كشفه دون حال الاختيار. فاما تغطية الوجه فيجوز ذلك مع الاختيار ، غير انه يلزمه الكفارة ، ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك ما رواه :
#تحريم_رمس_الماء_وتغطية_الراس_وجواز_تغطية_الوجه_بكفارة#ما_يجب_على_المحرم_اجتنابه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ