رواية 72 — كتاب الحج
سعد عن ابي جعفر عن محمد بن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال قوله : وقد رخص فيه للرجال ، يعني في حال الضرورة. فاما مع الاختيار فلا يجوز له التظليل وان كفر حسب ما قدمناه. ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
#رخصة_التظليل_للنساء_والصبيان_دون_الرجال#ما_يجب_على_المحرم_اجتنابه