رواية 81 — كتاب الحج

الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل المحرم تطول اظفاره قال : لايقص شيئا منها ان استطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصها ويطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يأكل من صيد البر وإن كان صاده غيره محلا كان الصائد أو محرما ولا يدل على صيد).
#تحريم_تقليم_الاظفار_للمحرم_وبدله_بالاطعام_عند_الحاجة#ما_يجب_على_المحرم_اجتنابه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ