رواية 85 — كتاب الحج

واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن ابي شجرة عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال : لا يشهد ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل؟!. قوله عليه‌السلام : يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل ، انكار وتنبيه على انه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين ولم يرد عليه‌السلام بذلك الاخبار عن اباحته على كل حال.
#تحريم_اكل_الصيد_والدلالة_عليه_للمحرم#ما_يجب_على_المحرم_اجتنابه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ