رواية 35 — كتاب الحج
واما ما رواه سعد عن ابي جعفر عن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال : ليس عليه شئ. فمحمول على حال السهو دون العمد لأن من تعمد نظرا بشهوة لزمته الكفارة إذا امني حسب ما تضمنه الخبر المتقدم. ومن قبل امرأته فعليه جزور وان لم ينزل ، روى ذلك :
#كفارة_التقبيل_والملاعبة_للزوجة_وحكم_الانزال_بالاستماع_دون_رؤية#الكفارة_عن_خطإ_المحرم