رواية 46 — كتاب الحج
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن ابراهيم بن الحسن عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا. فان كان غير عالم بتحريم ذلك جاز له العقد عليها بعد الاحلال يدل على ذلك ما رواه :
#بطلان_عقد_النكاح_للمحرم_وتفصيل_احكامه#الكفارة_عن_خطإ_المحرم