رواية 54 — كتاب الحج

الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قلم ظفرا من اظافيره وهو محرم قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فان قلم اصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت : فان قلم اظافير رجليه ويديه جميعا؟ فقال : ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.
#تحريم_تقليم_الاظفار_للمحرم_وبدله_بالاطعام_عند_الحاجة#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ