رواية 73 — كتاب الحج

وعنه عن الحسين بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، وان قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده. ولا بأس ان ياخذ ما عدا القملة من جسده ، وان اراد ان يحول القملة من مكانها إلى مكان فعل وليس عليه شئ ، روى :
#كفارة_قتل_القملة_ونزعها_للمحرم_وحكم_القراد_والحلمة#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ