رواية 88 — كتاب الحج

والذي رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا فقال : لا يضره. قوله عليه‌السلام : لا يضره يريد انه لا يستحق عليه العقاب لأن من تصدق بكف من طعام فانه لا يستضر بذلك ، وانما يكون الضرر في العقاب أو ما يجري مجرى ذلك ، وبدل ايضا على انه يلزمه الكفارة ما رواه :
#كفارة_سقوط_الشعر_عند_الوضوء_او_العبث_باللحية_ونتف_الابط#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ