رواية 148 — كتاب الحج

موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي اكله؟ فقال : على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة. وقد بينا ان من لم يكن معه قيمة الفداء فليطعم أو يصم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
#كفارة_كسر_بيض_النعام_والقطا_وابدالها#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ