رواية 152 — كتاب الحج

وما رواه ايضا موسى بن القاسم عن محمد بن احمد عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الابل ومن اصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم. قوله عليه‌السلام : ومن اصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم لا ينافي الاخبار الاولة لانه انما يلزمه مخاض من الغنم على التعيين إذا كان في البيض فرخ كما قلناه في بيض النعام انما تلزمه البدنة إذا كان فيها فراخ ، والذي يدل على ان حكمه حكم بيض النعام ، ما رواه :
#كفارة_كسر_بيض_النعام_والقطا_وابدالها#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ