رواية 168 — كتاب الحج

موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى المحرم فان عليك جزاؤه ، فان فقأت عينه أو كسرت قرته تصدقت بصدقة. ومن كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فعليه الفداء ، روى :
#تحريم_رمي_الصيد_المتجه_الى_الحرم_وحكم_قتله_قرب_حدوده#الكفارة_عن_خطإ_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ