رواية 190 — كتاب الحج
وعنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل القملة في الحرم. وكلما جاز للمحل قتله في الحرم جاز ذلك ايضا للمحرم من الابل والبقر والغنم وغير ذلك ، روى :
#جواز_قتل_المؤذيات_والذبائح_الاهلية_للمحرم_في_الحرم#الكفارة_عن_خطإ_المحرم