رواية 206 — كتاب الحج
سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ما في القمري والزنجي والسمان والعصفور والبلبل؟ قال : قيمته ، فان اصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم. وقد بينا فيما تقدم ان التضعيف انما يلزم فيما دون البدنة فإذا بلغت فليس يلزم اكثر منها ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
#مضاعفة_الفداء_في_الحرم_ومكان_ذبح_كفارة_الصيد#الكفارة_عن_خطإ_المحرم