رواية 220 — كتاب الحج
الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال : لا بأس انما الفداء على المحرم. وهذا انما يجوز للمحل أكل ما يصطاد المحرم إذا كان صيده في الحل ، ومتى كان صيده في الحرم فانه لا يجوز اكله على حال ، روى :
#حكم_اكل_المحل_مما_اصطاده_المحرم_وحرمة_ذبيحته#الكفارة_عن_خطإ_المحرم