وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام اتحرم المرأة وهي طامث؟ قال : نعم تغتسل وتلبي. والمستحاضة تفعل ما يلزمها ثم تحرم عند الميقات ، روى :