رواية 6 — كتاب الحج

وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام اتحرم المرأة وهي طامث؟ قال : نعم تغتسل وتلبي. والمستحاضة تفعل ما يلزمها ثم تحرم عند الميقات ، روى :
#احكام_احرام_الحائض_والمستحاضة#من_الزيادات_في_فقه_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ