رواية 8 — كتاب الحج

موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة كانت مع قوم فطمثت فارسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري هل عليك احرام أو لا وانت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم قال : ان كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، وان لم يكن عليها مهلة فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم. والمتمتعة إذا قدمت مكة حائضا ولم تطهر ما بينها وبين يوم التروية لتطوف وتسعى فقد بطلت متعتها وتكون حجة مفردة ، فتمضي على احرامها إلى عرفات ولتشهد المناسك ، فإذا فرغت من حجها وطهرت قضت الطواف والسعي ثم خرجت إلى التنعيم فأحرمت بالعمرة ، روى :
#احكام_احرام_الحائض_والمستحاضة#من_الزيادات_في_فقه_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ