رواية 12 — كتاب الحج

أحمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها؟ قال : كان جعفر عليه‌السلام يقول زوال الشمس من يوم التروية ، وكان موسى عليه‌السلام يقول صلاة الصبح من يوم التروية ، فقلت : جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال : زوال الشمس ، فذكرت له رواية عجلان ابي صالح فقال : لا ، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت : فهي على احرامها أو تجدد احرامها للحج؟ فقال : لا ، هي على احرامها ، فقلت : فعليها هدي؟ فقال : لا ، إلا ان تحب ان تطوع ، ثم قال : اما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة. والاصل في فوت المتعة ما قدمناه فيما تقدم ، وهو انه متى غلب على ظن الانسان انه ان اخر الخروج عن وقته الذي هو فيه فاته الموقف فانه لا متعة له ، ومتى علم أو غلب على ظنه انه يلحق الناس بعرفات إذا قضى ما عليه من مناسك العمرة فقد تمت عمرته وقد شرحنا ذلك شرحا كافيا ، ويؤكد ايضا ها هنا في امر الحائض خاصة ما رواه :
#احكام_تمتع_الحائض_وتحول_عمرتها_الى_حج_مفرد#من_الزيادات_في_فقه_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ