رواية 25 — كتاب الحج

والذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة قال : فإذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة. فليس فيه منع من السعي في حال كونها حائضا ، وانما يتضمن الامر لها بالسعي بعد الطهر ، ونحن لا نقول انه لا يجوز لها ان تؤخر السعي إلى حال الطهر ، بل ذلك هو الافضل ، وانما رخص في تقديمه في حال الحيض والمخافة ان لا تتمكن منه بعد ذلك ، وقد بينا ان المرأة إذا حاضت بعد الزيادة على النصف من الطواف فانها تبني عليه ، ومتى حاضت قبل النصف اعادت من اوله ، والذي رواه :
#احكام_اتمام_الطواف_والسعي_للحائض_واعادته#من_الزيادات_في_فقه_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ