رواية 33 — كتاب الحج

وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة حجت معنا وهي حبلى ولم تحج قط يزاحم بها حتى تستلم الحجر؟ قال : لا تغرروا بها ، قلت : فموضوع عنها؟ قال : كنا نقول لابد من استلامه في أول سبع واحدة ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا ، وسألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علة؟ فقال : اني لأكره ذلك لها ، واما ان تحمل فتستلم الحجر كراهية الزحام للرجال فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية. واما المستحاضة فلا بأس ان تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ، روى :
#رخصة_الطواف_محمولة_للمريضة_والحامل_وترك_الاستلام_عند_الزحام#من_الزيادات_في_فقه_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ