رواية 50 — كتاب الحج
روى موسى بن القاسم عن علي عن درست عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في المحمل؟ قال : لا ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده. قال الشيخ رحمهالله : (ومن وجب عليه الحج فمنعه منه مانع حتى مات ولم يحج وجب ان يحج عنه من اصل ماله) يدل على ذلك ما قدمنا ذكره في اول الكتاب ، ويزيده بيانا ما رواه : (١ ٤٠٥)
#عدم_جواز_صلاة_الزوجين_معا_في_المحمل_وتناوبهما#من_الزيادات_في_فقه_الحج