رواية 61 — كتاب الحج
موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله الحرام هل يجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت ان حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك عن مشيه؟ قال : نعم. ومن وجب عليه حجة الاسلام فمات قبل أن يبلغ الحرم فعلى وليه ان يقضي عنه من تركته ، فان مات بعد دخوله الحرم أجزأه ذلك ، روى :
#اجزاء_حجة_واحدة_عن_النذر_وحجة_الاسلام_معا#من_الزيادات_في_فقه_الحج