رواية 62 — كتاب الحج
موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وعن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل ونفقة وزاد فمات في الطريق فقال : ان كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام ، وان مات قبل أن يحرم وهو صرورة جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام ، فان فضل من ذلك شيئ فهو لورثته ، قلت : أرأيت ان كانت الحجة تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما ترك؟ قال : لورثته إلا ان يكون عليه دين فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن اوصى ويجعل ذلك من الثلث. ومن اوصى بحجة وعتق وغيره فليقدم الحج ثم الذي يليه من النوافل ، روى :
#حكم_موت_من_وجبت_عليه_الحجة_قبل_او_بعد_دخول_الحرم#من_الزيادات_في_فقه_الحج