رواية 72 — كتاب الحج

محمد بن القاسم عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن وجب عليه الحج فلا يجوز أن يحج عن غيره ، ولا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه).
#كيفية_احرام_الصبيان_واداء_مناسكهم_عن_طريق_وليهم#من_الزيادات_في_فقه_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ