رواية 96 — كتاب الحج

محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجته فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم اعطى الدراهم غيره؟ قال : ان مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فانه يجزي عن الاول قلت : فان ابتلي بشيئ يفسد عليه حجته حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الاول؟ قال : نعم قلت : لأن الاجير ضامن للحج؟ قال : نعم. ولا ينافي ما ذكرناه ما رواه :
#حكم_موت_النائب_في_الحج_قبل_او_بعد_دخول_الحرم#من_الزيادات_في_فقه_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ