رواية 106 — كتاب الحج

موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا ينبغي لاحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة ، وان اخذ من ذلك شيئا رده. ومن وجد شيئا في الحرم فلا يجوز له اخذه ، فان اخذه فليعرفه سنة ، فان جاء صاحبه وإلا تصدق به وعليه بدله إذا جاء صاحبه ولم يرض به ، وإذا وجد في غير الحرم فليعرفه سنة ثم هو كسبيل ماله يعمل به ما يشاء غير انه ضامن ايضا ، روى :
#وجوب_رد_تراب_الكعبة_ان_اخذ#من_الزيادات_في_فقه_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ