رواية 109 — كتاب الحج
وعنه عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال : اما بارضنا هذه فلا يصلح ، واما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله.
#احكام_اللقطة_في_الحرم_وغيره#من_الزيادات_في_فقه_الحج