رواية 148 — كتاب الحج
موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة بن اعين قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام الذي يلي الحج في الفضل؟ قال : العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء ، وقال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأن الله تعالى يقول : ( واتموا الحج والعمرة لله ) وانما نزلت العمرة بالمدينة فأفضل العمرة عمرة رجب ، وقال : المفرد للعمرة ان اعتمر في رجب ثم اقام إلى الحج بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة مكية. من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة ، روى :
#وجوب_العمرة_ككفرض_الحج_وفضل_عمرة_رجب#من_الزيادات_في_فقه_الحج