رواية 169 — كتاب الحج

موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر وسألته عن العمرة المبتولة : فيها الحلق؟ قال : نعم وقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال في العمرة المبتولة (اللهم اغفر للمحلقين) فقيل : يا رسول الله وللمقصرين فقال : (اللهم اغفر للمحلقين) فقيل : يا رسول الله وللمقصرين فقال : (وللمقصرين). وقد بينا فيما تقدم ان المعتمر عمرة مفردة يلزمه طواف النساء ويؤكد ذلك ، ما رواه :
#استحباب_الحلق_في_العمرة_المفردة_ووجوب_طواف_النساء_فيها#من_الزيادات_في_فقه_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ